المحقق النراقي

16

مستند الشيعة

للصبي أيضا على ما مر في الصوم . وفيهما الأخبار العديدة ، كرواية محمد بن الفضيل : عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : ( إذا أثغر ) ( 1 ) ، أقول : يعني إذا سقط سنه . ورواية الحكم : ( الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ) ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : ( فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره ) ( 3 ) . وصحيحة زرارة : ( إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ) ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : ( يذبح [ عن ] الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه ) ( 4 ) . أقول : يفرض الحج - أي يوجبه على نفسه - بعقد الاحرام والتلبية ، أو الاشعار ، أو التقليد ، فإن الصبي في تلك الأخبار أعم من المميز وغيره ، بل في الأخيرة تصريح بكل منهما .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 276 / 9 ، الفقيه 2 : 266 / 1297 ، الوسائل 11 : 55 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 20 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 267 / 1298 ، الوسائل 11 : 49 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 16 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 6 / 16 ، الإستبصار 2 : 146 / 478 ، الوسائل 11 : 54 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 20 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 303 / 1 ، الفقيه 2 : 265 / 1291 ، التهذيب 5 : 409 / 1424 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : من ، وما أثبتناه من المصادر .